للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول خامس (١): قاله أبو ثور، قال: إذا صلى الرجل يوم الجمعة الظهر بعد الزوال أربع ركعات، ثم أدرك الجمعة صلى مع الإِمام وكانت له نافلة، وحكي هذا القول عن الشافعي.

قال أبو بكر: وقد كان الشافعي يقول [به] (٢) إذ هو بالعراق، ثم رجع عنه إلى ما قد ذكرناه.

قال أبو بكر: قول الشافعي - آخر قوليه - صحيح؛ لأن الذي صلى الظهر صلى ما لم يجب عليه في ذلك الوقت؛ لأن المفروض عليه في ذلك الوقت الجمعة لا الظهر، فإذا صلى الظهر صلى ما ليس عليه في ذلك الوقت، فإذا فاتته الجمعة صلى حينئذ صلاة الظهر، وكل من صلى الظهر من المرضى، والمسافرين، والنساء والعبيد الذين ليس عليهم فرض الجمعة بعد الزوال، فقد أدى ما عليه، وإن حضر بعد ذلك الإِمام وصلى معه فهي له تطوع.

* * *

ذكر الإِمام يفتتح بالجماعة الجمعة ثم يفترقون عنه

اختلف أهل العلم في الإِمام يفتتح بالجماعة الجمعة ثم يفترقون عنه.

فقالت طائفة: إذا خطب الإِمام ثم نزل، فكبر ففرغ الناس خلفه فذهبوا إلا رجلين، صلى ركعتين، وإن بقي معه رجل واحد صلى أربعًا، هكذا قال الثوري (٣).


(١) "المجموع" (٤/ ٤١٧ - فرع في مذاهب العلماء فيمن لزمته الجمعة فصلى الظهر قبل فواتها).
(٢) الإضافة من عندنا ليستقيم السياق.
(٣) "المغني" (٣/ ٢١٠، ٢١١ - فصل: ويعتبر استدامة الشروط في جميع الصلاة).

<<  <  ج: ص:  >  >>