للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جماع أبواب أحكام العيوب التي توجد في السلع المشتراة]

[ذكر النهي عن كتمان العيوب التي تكون في السلع وتحريم ذلك]

ثبت أن رسول الله أنه قال: "الدين النصيحة" (١). وثبت عنه أنه قال: "من غشنا فليس منا" وقد ذكرت إسناد هذين الخبرين فيما مضى.

٨٠٧٥ - حدثني محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا شعبة - قال قتادة: أخبرني - قال: سمعت أبا الخليل صالح يحدث عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام، أن النبي قال: "البيعان بالخيار حتى يفترقا - أو ما يتفرقا - فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما" (٢).

٨٠٧٦ - حدثنا أبو ميسرة الهمداني، قال: حدثنا أبو موسى، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا أبي، قال: سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن شماسة، عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله يقول: "المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا يعلم فيه عيبا إلا بينه له" (٣).


(١) تقدم.
(٢) تقدم.
(٣) أخرجه البخاري معلقًا بلفظ: "وقال عقبة بن عامر: لا يحل لامرئ أن يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره" في باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا".

<<  <  ج: ص:  >  >>