للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالخيار، إن شاء أخذها، وإن شاء ردها ونقض الإجارة. وهذا قول أبي ثور، وأصحاب الرأي (١).

[ذكر إباحة ضرب الدواب المكتراة]

ثبت أن رسول الله ضرب الجمل الذي كان عليه جابر بن عبد الله.

٨٤٦٧ - حدثنا محمد بن [إسماعيل] (٢) قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال: سمعت عامرا يقول: حدثني جابر بن عبد الله أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فأراد أن يسيبه، قال: فلحقني رسول الله فضربه ودعا له فسار سيرا لم يسر مثله (٣).

واختلفوا في المكتري يضرب الدابة فتموت.

فقالت طائفة: إذا ضربها ضربا يضرب صاحبها مثله إذا لم (يتعدى) (٤) فليس عليه شيء. كذلك قال أحمد وإسحاق (٥). حدثني ابن يزيد عن إسحاق عنهما.

وكذلك قال أبو ثور إذا كان ضربها كما يضرب الناس الدواب لحادثة


(١) "المبسوط" للسرخسي (١٥/ ٢٠٣ - باب إجارة الدواب).
(٢) في "الأصل": إبراهيم. وهو تحريف، والمثبت من "م"، وهو الصواب، ومحمد بن إسماعيل هو الصائغ.
(٣) أخرجه البخاري (٢٧١٨) من طريق أبي نعيم، ومسلم (٧١٥/ ١٠٩) من طريق عبد الله بن نمير، وعيسى بن يونس. كلهم عن زكريا بنحوه.
(٤) كذا بالأصل، وله وجه في العربية.
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٨٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>