للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هو ضامن، لأنه ضمن حين خالف، ولا يبرئه من الضمان إلا دفعها إلى صاحبها. وكذلك قال أبو يوسف، ومحمد.

قال أبو بكر: وهذا قول الشافعي (١)، وبه نقول.

واختلفوا في الرجل يكري دابته أو عبده ثم يريد بيعه.

فقالت طائفة: ليس له بيعه فإن باع فالمكتري أحق به حتى ينقضي وقت الكراء. هذا قول أبي ثور. وكذلك قال مالك (٢) في الرجل يكري الظهر ثم يريد أن يبيع ذلك الظهر، قال: ليس ذلك له.

وقال أبو حنيفة (٣): إذا واجر عبده ثم باعه، قال: ليس هذا بعذر.

قال أبو بكر: أما البيع [فلا] (٤) يمنع منه.

فإن كان المشتري عالما بالكراء فلا خيار له، ويقبضه وقت انقضاء الكراء، وإن لم يعلم بالكراء فله الخيار إن شاء فسخ وإن شاء صبر إلى الوقت، لأن حق المكتري قبل حق المشتري.

وإذا اكترى دابة بعينها فوجدها جموحا (٥)، أو عضوضا (٦)، أو نفورا (٧)، أو بها عشى (٨)، أو غير ذلك مما يفسد ركوبها فالمكتري


(١) انظر: "الأم" (٤/ ١٧٣ - الوديعة).
(٢) "المدونة الكبرى" (٣/ ٤٧٤ - في الرجل يكتري الدابة بعينها، ثم يبيعها صاحبها قبل أن يركب المكتري).
(٣) "الجامع الصغير" (١/ ٤٣٨).
(٤) في "الأصل": بما. ولا يستقيم، والمثبت من "م".
(٥) الجموح: الدابة تجري جريًا غالبًا، وتغلب فارسها، انظر اللسان مادة (جمح).
(٦) الفرس العَضُوض، والكلب وكذلك الناقة: هي التي تَعَضُّ. "اللسان" مادة: (عضض).
(٧) الدابة النَّفُور: هي التي تشرد، وتتفرق. "اللسان" مادة (نفر).
(٨) العَشَا: سوء البصر بالليل والنهار، يكون في الناس والدواب. "اللسان" مادة (عشا).

<<  <  ج: ص:  >  >>