للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال النعمان (١): إن كان حمارا مسرجا بسرج حمار فأسرجه بسرج برذون لا يسرج بمثله الحمر فهو بمثل الإكاف. وكذلك قال أبو يوسف، ومحمد.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن استأجر حمارا بإكاف فأسرجه فلا ضمان عليه، لأن السرج أخف.

واختلفوا فيمن اكترى حمارا من المكاري (٢) يبلغ عليه إلى موضع ذاهبا وراجعا.

فقالت طائفة: عليه أن ينزل عنه في المكاريين في الموضع الذي أكتراه، وكذلك الحمال إن اكترى من موضع إلى مكة.

هذا قول أبي ثور.

وقالت طائفة: إذا اكترى دابة من بلد إلى الكوفة ليركبها فله أن يبلغ عليها إلى منزله (في) (٣) أي موضع كان من الكوفة، وكذلك لو حمل عليها متاعا.

واختلفوا في الرجل تكون عنده الدابة وديعة فيركبها بغير إذن صاحبها ثم يردها إلى مكانها.

فقالت طائفة: إذا ردها إلى مكانها سقط عنه الضمان. كذلك قال أبو ثور. وكان النعمان (٤) يقول: [لا ضمان عليه] (٥)، ثم قال بعد ذلك:


(١) انظر: "المبسوط" للسرخسي (١٥/ ١٩٥ - باب إجارة الدواب).
(٢) أي: من المكاريين، فهو اسم جنس، كما في "الإشراف" لابن المنذر (٢/ ١٠٨).
(٣) في "م": من.
(٤) انظر: "المبسوط" للسرخسي (١٥/ ١٩٥). فقد نقل فيها قول أبي حنيفة الأول والآخر.
(٥) في "الأصل": الضمان عليه. والمثبت من "م"، و "الإشراف" (٢/ ١٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>