للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جماع الأبواب التي توجب الآداب]

[ذكر الحد في التعريض]

ثابت عن عمر بن الخطاب أنه كان يحد في التعريض بالفاحشة الحد تاماً

٩٢٥٢ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن الصباح، عن عبد الرزاق (١)، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب كان يحد في التعريض بالفاحشة (٢).

٩٢٥٣ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: أخبرنا الوليد، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمر أنه كان يجلد الحد تاما في التعريض (٣).

٩٢٥٤ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان قال: حدثني أبو الرجال، عن أمه عمرة: أن عمر بن الخطاب أتي في رجل ساب آخر، فقال أحدهما: ما أبي بزان ولا أمي زانية، فسأل عمر بن الخطاب أصحاب رسول الله فقالوا: مدح أباه وأمه، فضربه عمر الحد (٤).

وبه قال عروة بن الزبير، ومالك بن أنس (٥)، وأحمد بن حنبل،


(١) "مصنف عبد الرزاق" (١٣٧٠٣).
(٢) "سنن الدارقطني" (٣٧٤) من طريق الأوزاعي به.
(٣) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٨/ ٢٥٢) من طريق الزهري، عن سالم.
(٤) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٦٣٣)، والدارقطني في "سننه" (٣٧٦)، والبيهقي في "الكبرى" (٨/ ٢٥٢) كلهم من طريق أبي الرجال به.
(٥) "المدونة" (٤/ ٤٩٤ - في التعريض بالقذف).

<<  <  ج: ص:  >  >>