للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإسحاق (١)، وفرق عبد الملك الماجشون بين التعريض الذي يحد فيه والذي لا يحد فيه، فقال: إذا قال الرجل للرجل اللين الحلقة اللين الكلام: ما أنا بلين الكلام، وما أنا بموضع الحلقة، وما أنا بمخنث وما أنا بمتأنث، فإن قال: إنما أردت بقولي ما فيه اللين والتأنيث، فهو شتم وفيه الأدب، وإما يحنث، فعليه اليمين، ما أراد بها قذفا ثم عليه الأدب. وأما الذي لا يخرج به من الحد فالذي يقول للرجل: ما أنا بزان، فعليه الحد، وهو الذي جاء فيه الأثر عن عمر أو يقول: إني لعفيف الفرج، وما أنا بزان، ولا يطعن في فرجي، فهذا كله كلام زنى فيه صاحب فعليه الحد.

قال أبو بكر: وذكر كلاما طويلا تركت ذكره هاهنا، وتحديدات لا يرجع في شيء منها إلى حجة من كتاب ولا سنة.

٩٢٥٥ - وكان أحمد يقول: روى ابن أبي ذئب، عن [الزهري] (٢)، عن سالم، عن ابن عمر: أن رجلا قال: ما أنا بزان ولا أمي زانية، فجلده عمر الحد (٣)، ولم يقل هكذا غير ابن أبي ذئب.

وقالت طائفة: لا حد في التعريض، وأوجبت فيه التعزير، هذا مذهب عطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، وقتادة، وسفيان الثوري، والشافعي (٤)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٥).


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١١٦، ٢٣٤٢).
(٢) في "الأصل": الزاوي. والمثبت من "ح" ومصادر التخريج.
(٣) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٨/ ٢٥٢) من طريق ابن أبي ذئب به.
(٤) "الأم" (٥/ ١٩٣ - اللعان، ٧/ ٤٨٩ - ٤٩٠ - كتاب إبطال الاستحسان).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٣٩ - باب الشهادة في القذف)، و "حاشية ابن عابدين (٤/ ٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>