للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد روينا عن سمرة بن جندب أنه قال: من عرض عرضنا له، ومن مشى على الكلأ ألقيناه في النهر. فسره بعضهم قوله: من عرض عرضنا له بقول: عاقبناه. وقوله: من مشى على الكلأ ألقيناه في النهر يقول: من باح بالفرية حددناه.

٩٢٥٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا قتادة عن الحسن، عن سمرة وزياد قال أحدهما: من عرض عرضنا له، ومن صرح صرحنا له. وقال الآخر: من عرض عرضنا له، ومن ركب الكلأ قذفناه في النهر (١).

٩٢٥٧ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن عاصم الأحول، عن محمد بن سيرين قال: قال سمرة: من عرض عرضنا له، ومن مشى على الكلأ ألقيناه في النهر (٢).

قال عبد الله: قول سمرة: من عرض عرضنا له، يقول: عاقبناه. وقوله من مشى على الكلأ ألقيناه في النهر.

يقول: من أباح بالفرية حددناه.

وقال سعيد بن المسيب: إنما الحد على من نصب الحد نصبا (٣).

وقال عطاء: لا حد إلا في الإفصاح.

وقد روينا عن غير واحد من التابعين معنى قول هؤلاء.


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٣٧١٧) من طريق قتادة عن زياد به.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٤٩٩ - من كان يرى في التعريض عقوبة) من طريق سفيان مختصرا.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٣٧١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>