للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا قول الشافعي (١)، وقال أبو ثور: ولا يجوز بيع نجوم المكاتب، لأنه إن عجز عن الأداء لم يكن ملكا للذي اشترى نجومه.

قال أبو بكر: ولا أحسب ذلك إلا قول الكوفي.

[ذكر مقاطعة المكاتب]

واختلفوا في الرجل يكاتب عبده كتابة على ما يجوز أن يكاتبه عليه ثم يقاطعه من ذلك على شيء معلوم.

فأجازت طائفة ذلك، وممن لم ير به بأسا عبد الله بن يزيد بن هرمز، وقال القاسم بن محمد: أدركت الناس وما يرون بمقاطعة المكاتب بأسا.

وكان الزهري يقول: ما علمنا به بأسا، وما علمنا أحدا كرهه إلا ابن عمر. وكان النخعي لا يرى به بأسا إذا كاتبه ثم قاطعه بعد ذلك على الذهب والفضة.

وروينا عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا بمقاطعة المكاتب بالذهب والفضة (٢). محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن ابن وهب، عن عمر بن قيس المكي، عن عطاء بن أبي رباح عنه.

وقال أبو الزناد: كان الناس يفعلون ذلك حتى كان خلافة عمر بن عبد العزيز فبلغه أن ابن عمر كان يكره ذلك بالذهب والورق، قلت: (نهى) (٣) عن ذلك. فلما توفي [ابن] (٤) عمر اجتمع أمر الناس أنه


(١) "الأم" (٨/ ٨٥ - باب بيع كتابة المكاتب).
(٢) "مصنف عبد الرزاق" (١٥٨٠٢).
(٣) في "م": ينهى.
(٤) سقطت من "الأصل".

<<  <  ج: ص:  >  >>