للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك؟ قال: لا. قيل له: فإن كان في الكتاب أنه قد ثبت الشهود عنده.

قال: لا يقبل.

قال الأوزاعي: إذا كانوا أولى بميراثه من المسلمين أعطى ورثته ميراثه بكتاب ملكهم [أنهم] (١) ورثته، وشهادة بعضهم لبعض.

قال أبو بكر: لا يستحق أحد منهم ميراثًا إلا ببينة تشهد من المسلمين عادلة، فأما شهادة بعضهم لبعض فغير مقبولة، ويوقف الشيء حتى يتبين الورثة.

* * *

[ذكر الشهادة على الأمان]

واختلفوا في شهادة الشاهد الواحد على أمان الحربي.

فقالت طائفة: إذا قال رجل من المسلمين: إني قد أمنتهم، جاز أمانه عليهم، فإن رسول الله قال: "ويعقد عليهم أدناهم" (٢) ولم يقل إن جاءوا على ذلك ببينة، وإلا فلا أمان له؛ لأنه أخبر عن نفسه، هكذا قال الأوزاعي (٣).

وقال النعمان (٣): إذا قال رجل من المسلمين أو اثنان، قد كنا أمناهم قبل أن يؤخذوا، وذلك بعد ما صاروا في القسمة، لم يصدقوا على ذلك؛ لأنهم أخبروا عن فعل أنفسهم.


(١) في "الأصل": أنه. وهو تصحيف، والمثبت من "ر، ض".
(٢) سبق الحديث بغير هذا اللفظ، وقد رواه ابن حبان في "صحيحه" (٥٩٩٦) بهذا اللفظ من حديث ابن عمر.
(٣) "الرد على سير الأوزاعي" المطبوع مع "الأم" (٧/ ٥٧٤ - باب في المرأة تسبى).

<<  <  ج: ص:  >  >>