للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلا بإذن صاحبه إلا ما لا بد منه، فإني أستحسن أن لو غاب أحدهما أن يشتري الآخر لليتامى من الطعام والكسوة، وما لا بد لهم منه، وإن اقتضى مالا وقبضه فإنه لا يجوز والغريم ضامن كله. وهذا قول النعمان ومحمد (١).

وقال يعقوب في ذلك كله: ما صنع أحد الوصيين فهو جائز، ولكل واحد منهما أن يقضي الدين، ويقبض، ويشتري، ويبيع، ما جاز لهما أن يفعلاه جاز لأحدهما.

[مسألة]

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الأب يقوم في مال ابنه الطفل، وفي مصالحه إذا كان ثقة أمينا، وليس للحاكم إخراج ذلك من يديه (٢). وقياس قول الشافعي والكوفي: أن الجد - أب الأب يقوم في ذلك مقام الأب (٣).


(١) انظر "المبسوط" (٢٨/ ٣٥ - ٣٦ - باب الوصي والوصية).
(٢) انظر "الإجماع" لابن المنذر (٣٤٨).
(٣) انظر "المبسوط" (٢٨/ ٢٧ - باب الوصي والوصية).

<<  <  ج: ص:  >  >>