للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أوصاهم: إذا وضعتموني في لحدي فأفضوا بخدي إلى الأرض (١).

وممن استحب اللحد إبراهيم النخعي، وإسحاق بن راهويه، وأصحاب الرأي (٢).

وكان الشافعي يقول: إذا كانوا بأرض شديدة لحد لهم، وإن كانوا ببلاد رقيقة شق لهم شقًّا (٣).

قال أبو بكر: الذي قال الشافعي حسن.

* * *

[ذكر صفة أخذ الميت عند إدخاله القبر]

اختلف أهل العلم في صفة الميت عند إدخاله القبر؛ فقالت طائفة: يسل سلًّا من قبل رِجْل القبر. روينا هذا القول عن ابن عمر، وأنس بن مالك، وعبد الله بن يزيد الأنصاري، والشعبي، والنخعي.

٣١٦٦ - حدثنا إِسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا عبد الأعلى، عن هشام، عن ابن سيرين قال: كنت مع أنس بن مالك في جنازة، فأمر بالميت فأدخل من قبل رجليه (٤).

٣١٦٧ - [حدثنا] (٥). إسماعيل، قال: حدثنا أبو بكر، قال: ثنا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر، عن ابن عمر، أنه أدخل ميتًا من


(١) أخرج ابن أبي شيبة (٣/ ٢٠٤ - في اللحد للميت من أقربه وكره الشق). عن ابن عمر قال: لحد لرسول الله ولأبي بكر وعمر.
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ٩٧ - باب: غسل الميت).
(٣) "الأم" (١/ ٤٦٢ - باب: الدفن).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٠٩ - ما قالوا في الميت، من قال: يسل من قبل رجليه).
(٥) في "الأصل": "حدثناه".

<<  <  ج: ص:  >  >>