للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قبل رجليه (١).

وبه قال الشافعي، وقال: هذا من الأمور العامة التي يستغنى فيها عن الحديث، [ويكون الحديث فيها كالتكليف بعموم معرفة الناس لها و] رسول الله والمهاجرون، والأنصار بين أظهرنا ينقل إلينا العامة عن العامة [لا يختلفون] في ذلك أن الميت يسل سلًّا (٢).

وقالت طائفة: يؤخذ الميت من القبلة معترضًا. روي هذا القول عن علي، وابن الحنفية.

٣١٦٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور، عن عمر بن سعد، (قال أبو بكر: الصحيح) (٣) أن عليًّا أخذ يزيد بن المكفف من قبل القبلة (٤).

وبه قال إسحاق.

وقالت طائفة: لا بأس أن يدخل الميت من نحو رأس القبر، أو رجليه، أو وسطه هذا قول مالك. وقال أحمد بن حنبل: من حيث يكون أسهل عليهم.

قال أبو بكر: قد روينا في هذا الباب حديثين أحدهما.

من حديث حجاج بن أرطاة عن عطاء، عن ابن عباس، أن النبي أخذه من قبل القبلة - يعني الميت (٥).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٠٩ - ما قالوا في الميت، من قال: يسل من قبل رجليه).
(٢) انظر: "الأم" (١/ ٤٥٧ - باب الخلاف في إدخال الميت القبر)، والإضافتان منه.
(٣) كذا في الأصل ولعله سقط: عمير. وسيأتي على الصواب قريبًا.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (٦٤٧٢)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢١٠ - من أدخل ميتًا من قبل القبلة) من طريق الثوري به، وعند ابن أبي شيبة: عمير، بدلًا من: عمر.
(٥) أخرجه الترمذي (١٠٥٧) والبيهقي في "الكبرى" (٤/ ٥٥) من حديث حجاج به. =

<<  <  ج: ص:  >  >>