للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسطا؟ وقد تحول دونه الآفات إن حصلت (١) النخل، فلا يصل إلى المشتري شيء ينتفع به.

[ذكر النهي عن الثنيا في البيع إذا كان مجهولا لأن المبيع حينئذ غير معلوم]

٧٨٥٧ - أخبرنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو النعمان، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والمعاومة - وقال الآخر: وبيع السنين - وعن الثنيا، ورخص في العرايا (٢).

قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في الرجل يبيع ثمرته ويستثني منها نخلات بغير أعيانهن أو بكيلة معلومة. فقالت طائفة: البيع فاسد إلا أن يستثني نخلات بأعيانهن، أو جزءا من أجزاء معلومة. فممن كره أن يبيع الثمرة ويستثني منها كيلا معلوما: سعيد بن المسيب، والحسن البصري، والشافعي، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور.

ولا يجوز في قول الشافعي (٣) وأحمد وإسحاق (٤)، وأبي ثور أن يستثني نخلا غير معلوم، مثل أن يقول: عشر نخلات، ولا يشير إليهن بأعيانهن البيع في ذلك غير جائز عندهم.


(١) في الأصل: حصلت.
(٢) تقدم.
(٣) "الأم" (٣/ ٧٣ - باب الثنيا).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٤٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>