للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورخصت طائفة أن يبيع الرجل الثمرة، ويستثني الكر أو الكرين (١).

روينا هذا القول عن محمد بن سيرين.

وروينا عن سالم أنه كان لا يرى بأسا أن يبيع ثمرته، ويستثني مكيلة معلومة (٢).

وقال مالك (٣) : لا بأس أن يبيع الرجل ثمر حائطه، ويستثني من حائطه ثمر نخلة، أو نخلات يختارها، ويسمي عددها، ولو باعه مائة شاة إلا شاة واحدة يختارها كان البيع [جائزا] (٤).

وقد روينا عن ابن عمر أنه باع من رجل ثمرته بأربعة آلاف، وطعام الفتيان.

٧٨٥٨ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا أبو الربيع، حدثنا حماد، حدثنا الزبير - يعني ابن عدي -: أن ابن عمر باع من رجل ثمرته، فقال: أبيعكها بأربعة آلاف، وطعام الفتيان، قال: فذهب الرجل للأكمة (٥) فقال: أيها الرجل القه، ذر أو دع (٦).

وروينا عنه غير ذلك.


(١) قال في "لسان العرب" مادة (كرر): الكر: مكيال لأهل العراق وراجع مقداره بالعراقي وبالمصري في "النهاية" و "لسان العرب".
(٢) "مصنف عبد الرزاق" (١٥١٥٢).
(٣) "المدونة الكبرى" (٣/ ٢٣٣ - في الرجل يبيع ثمر حائطه ويستثني … ).
(٤) في "الأصل": جائز. والمثبت هو الجادة.
(٥) مشبهة في "الأصل"، والمثبت هو أقرب قراءة لرسمها، والأكمة: هي جبل صغير، وهذه الزيادة ليست في المصنّف.
(٦) أخرجه عبد الرزاق (١٥١٤٨) عن معمر قال: سمعت شيخًا يقال له الزبير أبو سلمة قال: سمعت ابن عمر، فذكر نحوه - مختصرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>