للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٨٥٩ - حدثنا [ ..... ] (١) إسماعيل بن علية، وابن أبي زائدة، عن ابن عون، عن القاسم قال: لولا أن ابن عمر كره الثنيا وكان عندنا [مرضيا] (٢) ما رأينا بذلك بأسا (٣).

قال أبو بكر: ولا يجوز الثنيا إلا معلوم المقدار إما جزءا من أجزاء معلوم أو نخلات يعزلهن، ويقع البيع على سائر النخل، فيكون المستثنى إما جزءا من أجزاء، وإما نخلات يقف عليهن البائع والمشتري، وقد روينا عن النبي : أنه نهى عن الثنيا إلا أن تعلم.

٧٨٦٠ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا سعيد بن سليمان وزهير قالا: حدثنا عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر، أن النبي نهى عن الثنيا إلا أن تعلم (٤).


(١) يوجد هنا سقط في إسناد المصنّف؛ فبين وفاته ووفاة من ذكرهم أكثره من مِائَة سنة، والذي يظهر أنه سقط اثنان من الإسناد؛ فالأثر في المصنّف لابن أبي شيبة، عن ابن علية والمصنف هنا يروي عنه بواسطة فلعله حدَّث به عن موسى بن هارون أو إسماعيل بن قتيبة، وهما من مشايخه، وأخذ المصنّف لابن أبي شيبة منهما، والله أعلم.
(٢) في "الأصل": مرضوا. والتصويب من "المصنّف".
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ١٤٠ - من كره للرجل أن يبيع البيع ويستثني بعضه) عن إسماعيل ابن علية وابن أبي زائدة بنحوه، وأخرجه عبد الرزاق (١٥١٥٣) عن إسماعيل بن عبد الله عن ابن عون بنحوه.
(٤) أخرجه أبو داود (٣٣٩٨)، والترمذي (١٢٩٠)، والنسائي (٣٨٨٩، ٤٦٤٧) كلهم من طريق عباد بن العوام، به بأتم مما هنا وأصل الحديث في "الصحيحين" بدون ذكر "الثنيا" وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر".

<<  <  ج: ص:  >  >>