للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر اختلاف أهل العلم في سهم ذي القربى]

واختلفوا في سهم ذي القربى فقالت طائفة: سهم ذي القربى لقرابة رسول الله بني هاشم وبني المطلب دون سائر قرابته، لأن الله ﷿ أوجب لهم ذلك في كتابه، وبين ذلك على لسان رسوله، فأما الكتاب فقوله: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ (١)، فأثبت ذلك لهم كإثباته سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل، قسم النبي ذلك بين بني هاشم وبني المطلب، فدل قسم النبي سهم ذي القربى بين بني هاشم وبني المطلب على أن الله أراد به هؤلاء دون سائر قراباته، هذا قول الشافعي (٢)، وأبي ثور. قال الشافعي (٢): فيعطى جميع سهم ذي القربى بين بني هاشم وبني المطلب حيث كانوا لا يفضل منهم أحد حضر القتال على أحد لم يحضره.

٦٠٩٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج، حدثنا جرير بن حازم قال: حدثني قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز قال: سمعت ابن عباس وأتاه كتاب نجدة كتب إليه يسأله عن ذوي القربى الذين ذكر الله في القرآن. فكتب إليه: إنا كنا نرى قرابة رسول الله هم، وأبى ذلك علينا قومنا (٣).

وقال ابن الحنفية في سهم ذي القربى: هو لنا أهل البيت، وقد روينا أن عمر بن عبد العزيز لما قدم بعث إليهم بهذين السهمين، سهم الرسول وسهم ذي القربى - يعني بني هاشم - قال مجاهد: آل محمد لا تحل لهم


(١) الأنفال: ٤١.
(٢) "الأم" (٤/ ١٩٦ - باب سن تفريق القسم).
(٣) سبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>