وقالت طائفة: يجعل سهم ذي القربى في الخيل والعدة في سبيل الله، روينا عن الحسن بن محمد بن علي أنه قال في سهم الرسول وسهم ذي القربي: اجتمع رأي أصحاب رسول الله ﷺ على أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله، فكان ذلك خلافة أبي بكر وعمر.
وقال محمد بن إسحاق: سألت أبا جعفر كيف صنع علي في سهم ذي القربى؟ فقال: سلك به طريق أبي بكر وعمر قال: أما والله ما كانوا يصدرون عن رأيه، ولكنه كره أن يتعلق عليه خلاف أبي بكر وعمر.
قال أبو بكر: أظنه سقط من كتابي إلا وهو فيما بين يصدرون وبين عن رأيه.
وقد روينا فيما مضى عن الشعبي أن عليًّا لما قدم -يعني الكوفة- قال: ما قدمت لأحل عقدة شدّها عمر.
٦٠٩٤ - وحدثنا علي قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال: سمعت محمدًا يقول: قال لي عبيدة: بعث إليَّ عليٌّ وإلى شريح فقال: إني أبغض الاختلاف فاقضوا كما كنتم تقضون حتى يكون الناس جماعة، أو أموت كما مات أصحابي (١).
وممن مذهبه أن الخمس يقسم أخماسًا خمس الله وللرسول يضعه النبي ﷺ حيث شاء، وخمسه لذوي قرابة رسول الله ﷺ، ولليتامي خمسه، وللمساكين خمسه: ولابن السبيل خمسه، مجاهد، وقتادة، وابن جريج.
(١) أخرجه البخاري (٣٧٠٧) من طريق شعبة، عن أيوب به، وزاد: فكان محمد بن سيرين يرى أن عامة ما يُروى عن عليٍّ الكذب.