للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن القاسم: قال مالك (١): الفيء والخمس سواء، يجعلان في بيت المال، قال بلغني عمن أثق به أن مالكًا قال: ويعطي الإمام أقرباء رسول الله على ما يرى ويجتهد. وكان سفيان الثوري يقول: الغنيمة ما أخذ المسلمون قسرًا فصارت في أيديهم من الكفار، فالخمس من ذلك إلى الإمام يضعه حيث أراه الله.

وقال أصحاب الرأي (٢): سهم الرسول، وسهم ذي القربى سقطا بموت النبي ويجب رد سهامهما على الثلاثة، ويجب رد سهامهما على الثلاثة فقسم خمس الغنيمة بعد النبي على ثلاثة أسهم، سهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل.

قال أبو بكر: أعلى ما يحتج به أصحاب الرأي في دفعهم ما قد ثبت بكتاب الله وسنة رسوله، دعوى ادعوها على أبي بكر وعمر وعثمان، أنهم قسموا الخمس على ثلاثة أسهم، وهذا لا يثبت عنهم، وغير جائز أن يتوهم على مثلهم أنهم خالفوا كتاب الله وسنة رسوله، وقد بلغني أنهم احتجوا في ذلك بشيء رواه محمد بن مروان، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس (٣).


(١) "المدونة الكبرى" (١/ ٥١٤ - باب قسم الفيء وأرض الخراج والخمس).
(٢) "المبسوط" (٣/ ٢١ - باب ما يوضع فيه الخمس).
(٣) أخرجه أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم صاحب الإمام أبي حنيفة -رحمهما الله - في كتابه المسمى بالخراج (ص (٢١) عن محمد بن السائب الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس أن الخمس كان في عهد رسول الله على خمسة أسهم: لله وللرسول سهم، ولذي القربى سهم، ولليتامى، والمساكين، وابن السبيل ثلاثة أسهم، وسقط سهم الرسول وسهم ذوي القربى، وقسم على الثلاثة الباقي، ثم قسمه علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - على ما قسمه عليه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>