للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الوصية للقرابة وترك الوصية لهم]

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوصية للوالدين اللذين لا يرثان المرء، والأقرباء الذين لا يرثونه جائزة لا أعلمهم يختلفون فيه (١).

واختلفوا في الرجل يوصي للأجنبيين ويدع أن يوصي لقرابته الذين لا يرثونه.

فقالت طائفة: وصيته حيث جعلها. هذا قول سالم بن عبد الله بن عمر (٢)، وسليمان بن يسار، وعطاء، ومحمد بن سيرين.

وقال عبيد الله بن عبد الله بن معمر في الوصية: من سمى جعلناها حيث سمى، ومن قال: حيث أمر الله جعلناها في قرابته (٣).

وقال سعيد بن المسيب: من أوصى فسمى أعطينا من سمى (٤).

وبه قال الزهري (٥).

وممن رأى أن الوصية تمضي وإن أوصى لغير قرابته: مالك بن أنس (٦)، وسفيان الثوري (٧)، والأوزاعي، والشافعي (٨) وأحمد (٩)


(١) "الإجماع" لابن المنذر (٣٣٥)، "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٥٧٩).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٢٨٩ - في الرجل يوصي بثلثه لغير ذي قرابة).
(٣) أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٢/ ١١٦).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٦٤٣٤).
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١٦٤٢٨).
(٦) انظر "المدونة" (٤/ ٣٤٨ - باب في الرجل يوصي لصديقه الملاطف).
(٧) انظر "الاستذكار" (٢٣/ ١٦).
(٨) "الأم" (٤/ ١٤٣ - باب الوصية للوارث).
(٩) "مسائل أحمد وإسحاق راوية الكوسج" (١٣٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>