للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإسحاق وأبو ثور، والنعمان (١) وأصحابه، وهذا قول عوام أهل الفتيا من علماء الأمصار.

وفيه قول ثان: وهو أن من أوصى وترك ذوي قرابته، انتزعت منهم وردت على قرابته. هذا قول طاوس (٢) وقال: فإن لم يكن في أهله فقير فلأهل الفقر من كانوا.

وقال الحسن وعبد الملك بن يعلى: ترد على قرابته (٣).

وفيه قول ثالث: وهو أن يحاز للذي أوصى له من ذلك ثلث الثلث، ويرد ثلثا الثلث إلى قرابة الموصي. هذا قول سعيد بن المسيب (٤)، وجابر بن زيد (٥)، وبه قال إسحاق (٦)، وقد روي ذلك عن الحسن البصري (٧) فصار للحسن في هذه المسألة قولان، وقد احتج الشافعي وأحمد (٨) في إجازة الوصية لغير الأقربين بحديث عمران بن الحصين.

٧٠١٢ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن الحصين


(١) انظر المبسوط (٢٧/ ١٧٩ - باب الوصية للوارث والأجنبي والقاتل).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٦٤٢٦)، وابن أبي شيبة (٧/ ٢٨٩ - من قال يرد على ذي القرابة).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٧/ ٢٩٠ - من قال يرد على ذي القرابة)، وهناك رواية أخرى عن عبد الملك بن يعلى توافق القول الثالث أخرجها ابن جرير في "تفسيره" (٢/ ١١٧).
(٤) ذكره عنه إسحاق بن راهويه كما في "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣٥٩).
(٥) أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٢/ ١١٧).
(٦) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣٥٩، ١٣٦٢).
(٧) أخرجه ابن جرير في تفسيره (٢/ ١١٧)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٢٨٩ - من قال يرد على ذي قرابة)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٤٣٣).
(٨) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>