للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد في مرضه لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي فدعاهم فجزأهم، ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا (١).

وفي الحديث الذي فيه ذكر قوله: "لا وصية لوارث " (٢) دليل على إباحة الوصية لغير الوارث من كان قريبا أو بعيدا.

قال أبو بكر: ويدل على صحة هذا القول حديث أبي قتادة.

٧٠١٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة، عن أمه (٣)، عن أبيه (قال: لما قدم) (٤) النبي المدينة سأل عن البراء بن معرور فقيل له: إنه قد هلك وقد أوصى لك بثلث ماله، فقبل رسول الله وصيته، ثم ردها على ورثته (٥).


(١) أخرجه مسلم (١٦٦٨) من طريق قتيبة بن سعيد عن حماد به.
(٢) سيأتي ذكره بإسناده وتخريجه في الباب التالي.
(٣) تضاربت الروايات بذكر أمه في الإسناد؛ فقد ذكر الذهبي إسناده عن يحيى كما في "السير" (١/ ٢٦٨)، والحافظ في الإصابة" (١/ ٢٨٣)، وعزاه لابن شاهين كلاهما كما عند المصنف، وعزاه الحافظ في "الفتح" (٥/ ٤٣٥) للحاكم وابن المنذر من طريق يحيى، عن أبيه، عن جده وأكثر المترجمين ليحيى لم يذكروا أمه في من روى عنه، إلا أن ابن سعد ذكرها في "طبقاته" ولم يسمها (٥/ ٤٥٤).
(٤) تكررت "بالأصل".
(٥) أخرجه الحاكم في "المستدرك" (١/ ٣٥٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٧٦) كلاهما من طريق نعيم بن حماد، عن عبد العزيز محمد به، إلا أنه ليس في إسناد أحدهما ذكر أمه كما أشرنا وأخرجه ابن شاهين كما عزاه الحافظ في "الإصابة" (١/ ٢٨٣) من طريق عبد الله بن أبي قتادة، عن أمه، عن أبيه به، ولين الحافظ إسناده وانظر "البدر المنير" (٧/ ٢٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>