للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كتاب ما تجتنبه المرأة في إحدادها على الزوج]

٧٧٨٨ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا إبراهيم بن طهمان، حدثني بديل، عن الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة، عن أم سلمة زوج النبي ، عن النبي قال: "المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشقة (١)، ولا الحلي، ولا تختضب ولا تكتحل" (٢).

قال أبو بكر: ظاهر هذا الحديث إن ثبت يدل على نهي المتوفى عنها أن تلبس المعصفر من الثياب والممشق والحلي كله والخضاب والكحل على الجملة.


(١) قال ابن الأثير: المشق بالكسر: المغرة، وثوب ممشق: مصبوغ به "النهاية" (٤/ ٣٣٤).
(٢) أخرجه أبو داود (٢٢٩٨)، والنسائي (٥٧٢٩)، وأحمد (٦/ ٣٠٢)، وابن الجارود في "المنتقى" (٧٦٧)، وابن حبان في "صحيحه" (٤٣٠٦)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٤٤٠) كلهم عن يحيى بن أبي بكير به.
قلت: وهو صحيح على شرط مسلم، وتعسف ابن حزم فضعفه من أجل إبراهيم بن طهمان. وإبراهيم ثقة عند جمهور النقاد، وإنما عابوا عليه الإرجاء وأيضًا دعوى الإرجاء لا يسلم بها، وقد بين أبو الصلت معنى الإرجاء الذي نسب إليه فقال: لم يكن إرجاؤهم هذا المذهب الخبيث أن الإيمان قول بلا عمل، وأن ترك العمل =

<<  <  ج: ص:  >  >>