للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن أم الولد لا إحداد عليها إذا توفي سيدها، والحجة في ذلك أن الأحاديث في ذلك في الأزواج، وأم الولد ليست بزوجة (١).


(١) "الإقناع" (٢٤٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>