للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر تعجيل المكاتب النجوم قبل محلها]

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المكاتب كتابة صحيحة إذا أدى نجومه في أوقاتها على ما شرط عليه أنه يعتق (١).

واختلفوا في المكاتب يعجل نجومه قبل محلها.

فقالت طائفة: ذلك جائز وليس لسيده أن يأبى ذلك عليه. هكذا قال مالك بن أنس (٢)، قال: لأنه تتم بذلك حريته وتجوز شهادته ويجوز اعترافه بما عليه من ديون الناس، وتجوز وصيته.

وقال الأوزاعي: يأخذ إذا أعطاه. وبه قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن وأحمد وإسحاق (٣)، واحتج أحمد بفعل عثمان.

قال أبو بكر: وحديث عثمان هو.

٨٧٢٨ - من حديث ابن وهب، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن [أبي] (٤) حبيب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن الحارث بن هشام كاتب عبدا له أتاه العبد بماله كله فأبى الحارث أن يأخذه وقال: لي شرطي. ثم [إنه] (٤) رفع ذلك إلى عثمان بن عفان، قال عثمان: هلم المال فاجعله في بيت المال ويطعمه منه في [كل] (٤) حل ما يحل وأعتق العبد (٥).

ابن عبد الحكم عن ابن وهب.


(١) "الإجماع" (ص ١٠٥).
(٢) "الموطأ" (٢/ ٦١٢ - باب عتق المكاتب إذا أدى ما عليه).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٤٦٦).
(٤) من "م".
(٥) ذكره ابن حزم في "المحلى" من طريق ابن وهب (٩/ ٢٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>