للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثان: وهو قول من فرق في ذلك بين الدنانير والدراهم وبين العروض.

كان الشافعي يفرق بين ذلك يقول (١): إذا كانت الكتابة دنانير أو دراهم جبر السيد على أخذها، وعتق المكاتب. إذا كان بالبلد الذي كاتبه به أو ببلد غيره إلا أن يكون في طريق خرابة أو بلد فيها نهب فلا يجبر على أخذها منه في هذين الموضعين (فيه) (٢)، وإن كاتبه على عرض من العروض فكان لا يتغير على طول الحبس كالحديد والرصاص والنحاس فكالدنانير والدراهم يلزم السيد أن يقبلها منه بالبلد الذي كاتبه به أو شرط دفعه به ولا يلزمه أن يقبله ببلد غيره، لأن لحمولته مؤنة.

قال الشافعي: وقد روي عن عمر بن الخطاب أن مكاتبا لأنس جاءه فقال: إني أتيت بمكاتبتي إلى أنس. فأبى أن يقبلها، فقال: إن [أنسا] (٣) يريد الميراث. ثم أمر أنسا أن يقبلها. أحسبه قال: فأبى. فقال: آخذها فأضعها في بيت المال. فقبلها أنس (٤).


(١) "الأم" (٨/ ٦٩ - باب تعجيل الكتابة).
(٢) في "الأم": إذا لم يكونا بالبلد الذي كاتبه فيه، فإذا كانا بالبلد الذي كاتبه فيه جبر على أخذها منه في هذين الموضعين، ولا يكلف المكاتب أن يعطيه ذلك بغير البلد الذي كاتبه فيه.
(٣) في "الأصل": أنس. والمثبت من "الأم".
(٤) ذكره الشافعي في "الأم" معلقًا (٨/ ٦٢) عن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>