للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والقول الثاني: أن عليه تركها إلى أن يوسر، وذلك أن الله - جل ذكره - قد أنظر المعسر فلم يكن له مطالبتها في حال العسر كانت تؤخره بما عليها وكان عليه أن يعطيها النفقة.

قال أبو بكر:

إذا كان من شرطهم عند قسم الحاكم مال المفلس أن يترك قوت المفلس، ومن يجب عليه أن يعوله ليومه، كانت زوجة الرجل في هذا المعنى، فإذا لم يملك غير ما يقبضه يوما بيوم، لم يجب أن يقاص من نفقة يومها، على معنى ما ذكرناه مما أوجبوا ترك نفقة المفلس ليومه الذي يقسم فيه ماله. والله أعلم.

وإذا كان للمرأة على الزوج صداق، وفرض لها عليه نفقة فدفع إليها دراهم واختلفا، فقال الزوج: الذي أعطيتك من المهر، وقالت المرأة: بل من النفقة، فالقول قول الزوج العاطي في قول الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وكذلك نقول.

[ذكر الزوج والزوجة يختلفان في النفقة]

واختلفوا في الزوج والمرأة يختلفان في النفقة، فقال الزوج: دفعت إليها نفقتها، وقالت المرأة: لم يدفع إلي. فقالت طائفة: القول قولها مع يمينها، وعليه النفقة كسائر الحقوق لا يبرأ من عليه حق مما عليه حتى يقر الذي له الحق أو تقوم بينة على قبضه، هذا قول الشافعي (١) وأبي ثور.

وكذلك نقول.


(١) "الأم" (٥/ ١٣٠ - الحال التي تجب فيها النفقة).

<<  <  ج: ص:  >  >>