للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أصحاب الرأي (١):

إذا اختلفا فقال الزوج: قضى علي القاضي منذ شهر وإنما لك نفقة شهر، وقالت المرأة: بل قضى لي نفقة ثلاثة أشهر، فإن القول في ذلك قول الزوج مع يمينه، وعلى المرأة البينة، وكان مالك (٢) يقول في المرأة قد بنى بها الزوج فادعت أنه لم ينفق عليها، وقال الزوج: قد أنفقت عليها: فالقول قول الزوج، ويحلف إذا كان مقيما معها، إلا أن يكون غائبا، واستعدت عليه في مغيبه، فإن ذلك يلزم الزوج أن يقول: بعثت إليك بذلك.

قال أبو بكر: من علم قبله حق من نفقة الزوجة ودين الغريم، فالحق ثابت لا تبطله دعوى من ادعى البراءة منه، وذلك بين في قول النبي : "البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه" (٣).

فالمدعي للبراءة هو الذي عليه الحق، والمنكر هو الذي ينكر أن يكون قبض ماله على صاحبه.

وإذا بعث الزوج إليها بثوب، فقال الزوج: هو من الكسوة، وقالت هي: بل هبة، فالقول قول الزوج مع يمينه في قول الشافعي (٤)، وأبي


(١) في "المبسوط" (٥/ ١٨١ باب النفقة قال: وإذا اختلفا فيما وقع الصلح عليه أو الحكم به من النفقة في الجنس أو القدر فالقول قول الزوج والبينة بينة المرأة.
(٢) "المدونة" (٢/ ١٨١ - باب في فرض السلطان النفقة).
(٣) أخرجه الترمذي في "سننه" (١٣٤١)، البيهقي في "سننه الكبرى" (١٠/ ٢٥٢).
قال الترمذي: هذا حديث في إسناده مقال، ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الحدث من قبل حفظه ضعفه ابن المبارك وغيره.
والشطر الثاني من الحديث: أخرجه البخاري (٢٥١٤)، ومسلم (١٧١١).
(٤) لأن الأصل عنده براءة ذمة الزوج.

<<  <  ج: ص:  >  >>