للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر توريث الموالي مع ذوي الأرحام الذين ليسوا بعصبة]

اختلف أهل العلم في الرجل يموت ويترك مواليه الذين أعتقوه أو أصحاب فرائض لا يستوعبون المال، وترك ذوي أرحامه وليسوا بعصبة.

فقال أكثر أهل العلم: ما فضل من ماله عن أهل الفرائض فلمواليه الذين أعتقوه دون ذوي أرحامه الذين ليسوا بعصبة. روي معنى هذا القول عن زيد بن ثابت.

٦٩٧٣ - ومن حديث أبي زرعة قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن خارجة بن زيد، عن زيد بن ثابت، أنه كان لا يورث من لا سهم له من ذوي قرابة إلا عصبة ذوي قرابة - أو موالي نعمة - ولم يكن يرد على وارث شيئا سوى الذي سمى له (١).

وبه قال الزهري، ومالك بن أنس (٢)، وأهل الحجاز، وهو قول ابن أبي ليلى، وسفيان الثوري، والحسن بن صالح، وبه قال الأوزاعي،


(١) هذا الأثر ظاهره أن ابن المنذر لم يسمع هذا الحديث من أبي زرعة، ولم أجد أحدًا ذكر أبا زرعة من شيوخ ابن المنذر، وتقدم الاختلاف في وفاة ابن المنذر على أقوال هي (٣٠٩ أو ٣١٠ أو (٣١٨) وتوفي أبو زرعة سنة ٢٦٤ كما في "تهذيب الكمال" والسماع بينهما بعيد وإن كان ابن المنذر قد روى عن قرينه أبي حاتم، وقد أخرج الأثر سعيد بن منصور في "سننه" (١١٤) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٤٤) كلاهما من طريق يزيد بن هارون عن محمد بن سالم به.
(٢) انظر: "الموطأ" (٢/ ٤١١ باب من لا ميراث له) والتمهيد (١٥/ ٤٧)، و"حاشية الدسوقي" (٤/ ٤٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>