للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ذكر السلم في الشيء بكيل لا يعرف عياره]

أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم (١) أن السلم لا يجوز في الطعام بقفيز لا يعرف معياره، ولا في ثوب بذراع فلان، لأن المعيار لو تلف أو مات الذي اشترط الذرع بذراعه لم يعلم مقدار حقه. كذلك قال سفيان الثوري، والشافعي (٢)، والنعمان، وأصحابه (٣)، وأبو ثور، وبه نقول، لأن ما ليس بمعلوم كيله إذا تلف لم يدر المعطي ما يعطي، ولا المعطى ما يأخذ، فصار مجهولا لا يوقف عليه، وعلى أن في قول رسول الله : "بكيل معلوم" دليل على إبطال السلم في كيل غير معلوم.

مسألة

اختلف أهل العلم فيمن أسلم مائة دينار في مائة مد قمح، ومائة مد شعير، ولم يسم رأس مال كل واحد منهما.

فقالت طائفة: السلم فاسد، لا يجوز حتى يبين كل واحد منهما، هكذا قال سفيان الثوري (٤)، والشافعي (٥)، وأبو ثور، والنعمان (٦)، وكره ذلك إسحاق (٤).

وقال أحمد: يفرد للحنطة كذا، وللشعير كذا.


(١) "الإجماع" لابن المنذر (٤٩٧)، "الإقناع في مسائل الإجماع" (٣٥٧٢).
(٢) "الأم" (٣/ ١٢٤ - باب السلف في الكيل).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ١٦٩ - كتاب البيوع).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٦٤٠، ٢٦٩٥)، "المغني" (٦/ ٤١٨ - مسألة إذا أسلم في جنسين).
(٥) "الأم" (٣/ ١٢٣ - باب في الآجال في السلف والبيع).
(٦) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ١٧١ - كتاب البيوع).

<<  <  ج: ص:  >  >>