للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويشبه مذهب الشافعي (١) أن لا يفرق بين الوالد وولده حتى يبلغ الولد سبع سنين أو ثمان سنين؛ لأنه قال: فإن قال قائل: فكيف فرقتم بين الأخوين، ولم تفرقوا بين الولد وأمه، قيل: السنة في الولد وأمه، ووجدت حال الولد من الوالد مخالفًا حال الأخ من أخيه، وجدتني أجبر الولد على نفقة الوالد، والوالد على نفقة الولد، وذكر كلامًا تركت ذكره هاهنا.

* * *

[التفرقة بين الأخوة وبين سائر القرابات]

اختلف أهل العلم في التفرقة بين الإخوة، وكل ذي رحم محرم من الرجال والنساء.

فقالت طائفة: لا يفرق بين شيء من السبي، كذلك قال أحمد بن حنبل (٢)، قيل له: والصغير والكبير، والذكر والأنثى سواء؟ قال: نعم.

٦٢٥١ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن فروخ، عن أبيه قال: كتب إليَّ عمر بن الخطاب أن لا تفرق بين أخوين - يعني في البيع (٣).

٦٢٥٢ - وحدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا سفيان، عن


(١) "الأم" (٤/ ٣٩٢ - في التفريق بين ذوي الأرحام).
(٢) "مسائل أحمد برواية عبد الله" (٩٤٥).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٣٣٦ - في التفريق بين الوالد وولده) من طريق أيوب، عن عمرو بن دينار، عن ابن فروخ دون ذكر أبيه، وقد أخرجه في الموضع الذي يليه من طريق سفيان بن عيينة غير أنه قال "لا تفرقوا بين الأم وولدها". وأخرجه عبد الرزاق (١٥٣١٩) من طريق الثوري، عن عمرو بن دينار به.

<<  <  ج: ص:  >  >>