للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: نعم. وقال عثمان حين قال لا يفرق بين أهل البيت: بُدّ مِن أن يكون فيهم كبار. وقال النعمان (١) وأصحابه: لا يفرق بين الجارية وولدها إذا كانوا صغارًا وإن كانوا رجالًا أو نساءً أو غلمانًا قد احتلموا فلا بأس أن يفرق بين هؤلاء.

قال أبو بكر: هذا الذي ذكرناه إلا ما رويناه عن عمر هو في التفريق بين الولد ووالدته في البيع، وأحسب أن الحديث هو عن عثمان، ولكن الذي حدثني قال عن عمر (٢).

فأما التفريق بين الوالد وولده فإن مالكًا (٣) قيل له: أفرأيت الوالد وولده؟ فقال: ليس من ذلك في شيء.

وقال الليث بن سعد: أدركت الناس وهم يفرقون بين الأخوين في البيع، وبين الوالد وولده، ولا (يفرقون) (٤) بين الأم وولدها حتى يبلغ.

وفيه قول ثانٍ: وهو أن لا يجوز أن يفرق بينهما، هذا قول أحمد بن حنبل (٥)، قال: أما الأب والأخ والولد فهو أبين، وذكر حديث عثمان أنه أمر أن يشترى له مائة أهل بيت ولا يفرق بينهم. وقال أحمد: لا يفرق بين شيء من السبي، وفي قول أصحاب الرأي: لا يفرق بين الوالد وولده في البيع، وهذا قياس قول كل من يرى أن لا يفرق بين كل ذي رحم محرم.


(١) "المبسوط" (١٣/ ١٦٣ - ١٦٥ - باب بيوع ذوي الأرحام).
(٢) وتقدم التنبيه على ذلك، والراوي عن عثمان هو حكيم بن عقال، وقد ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" (٣/ ١٣) وقال: سمع عثمان.
(٣) "المدونة الكبرى" (٣/ ٣٠١ - في التفرقة بين الأم وولدها في البيع).
(٤) في "ض": يفرق.
(٥) سبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>