للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثالث: وهو أن لا يفرق بينهما في البيع حتى يصير ابن سبع سنين أو ثمان سنين، هذا قول الشافعي (١)، الربيع عنه.

وحكى أبو ثور عنه أنه قال: إذا كان يلبس وحده، ويتوضأ وحده، ويأكل وحده، فلا بأس أن يفرق بينهما، وبه قال أبو ثور، وهذا قول رابع.

وقال سعيد بن عبد العزيز: لا تُوَلَّهُ امرأة عن ولدها الصغير، كانوا يقولون لا يفرق بينهما في البيع حتى يرفع عنه اسم اليتيم، وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أبي موسى في السبي أن لا يوله ولد عن والدته.

٦٢٥٠ - ابن عبد الحكم أخبرني، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عمر (٢).

وحكاية سعيد هذا القول قول خامس.

وقال أحمد بن حنبل قولًا سادسًا: قيل لأحمد (٣): من الذي يكره التفريق بينه من السبايا؟ قال: السبي خاصة لا يفرق بينهم، قال: وقد ترخص بعض الناس في الولدين منهم، فأما السبي فلا يفرق بينه، قال: فالمحتلمين لا يفرق بينهما؟ قال: لا، قلت لأبي عبد الله: بين المرأة وأمها والأخوين؟ قال: لا يفرق بين شيء من السبي. قلت له: والصغير والكبير سواء؟ فقال: نعم. قلت له: والذكر والأنثى سواء؟


(١) ذكرناه قريبًا.
(٢) أخرجه سعيد بن منصور (٢٦٥٧) من وجه آخر عن عمر بنحوه. وانظر: "الكبرى" للبيهقي (٩/ ١٢٦).
(٣) "مسائل أحمد برواية ابن هانئ" (١٥٩٦)، و"مسائل أحمد برواية عبد الله" (٩٤٤) وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>