للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٢٤٨ - أخبرنا محمد بن عبد الله، أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن جعفر، عن أبيه، عن جده أن أبا أسيد الأنصاري قدم بسبي من البحرين، فصفوا، فقام فنظر إليهم، فإذا امرأة تبكي. فقال: ما يبكيك؟ فقالت: بيع ابني في بني عبس. فقال رسول الله لأبي أسيد: "لتركبن فلتجيئن به كما بعته باليمن". فركب أبو أسيد فجاء به (١).

٦٢٤٩ - وأخبرنا محمد، عن ابن وهب قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن من سمع سالم بن عبد الله، يذكر عن [أبيه] (٢) أنه قال: لا تفرقوا بين الأم وولدها، قال سالم: وإن لم يعتدل القسم؟ فقال عبد الله بن عمر: وإن لم يعتدل القسم (٣).

واختلفوا في الوقت الذي يجوز أن يفرق بين الوالدة وولدها، فكان مالك (٤) يقول: حد ذلك ثغرٌ.

وفيه قول ثان: وهو أن حد ذلك أن ينفع نفسه، ويستغني عن أمه فوق عشر سنين، أو نحو ذلك، هذا قول الليث بن سعد، وقال الأوزاعي: إذا استغنى عن أمه فقد خرج من الصغر.


(١) أخرجه الحاكم (٣/ ٥١٦) وعنه البيهقي في "الكبرى" (٩/ ١٢٦) من طريق محمد بن عبد الله بإسناده إلى جعفر، عن أبيه "أن أبا أسيد .. " وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقد أخرجه كذلك سعيد بن منصور برقم (٢٦٥٤) به، ولم يذكر عن جده. وأشار البيهقي إلى أن ابن أبي ذئب حدث به فذكر جده، وقال عقبه: وهذا وإن كان فيه إرسال فهو مرسل حسن.
(٢) في "ر": أمه. والمثبت من "ض"، ومصادر التخريج.
(٣) البيهقي في "الكبرى" (٩/ ١٢٧) من طريق ابن المبارك، عن ابن أبي ذئب به.
(٤) "المدونة الكبرى" (١/ ٣٠٤ - باب الجمع بين الأم وولدها في البيع). قال: فقلت لمالك: وما حد ذلك؟ قال: إذا أثغر.

<<  <  ج: ص:  >  >>