للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أحمد (١): قلما اختلفوا في الذهب، والورق.

قال أبو بكر: وقد روينا، عن طاوس أنه سئل عن كراء الأرض فلم ير بالثلث والربع بأسا، وكره الذهب والفضة.

٨٤٤٨ - حدثنيه علي بن عبد العزيز قال: حدثنا عارم قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا أيوب قال: سمعت طاوسا يقوله (٢).

وروينا عن الحسن البصري أنه سئل عن كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة فقال: لا تقربها بشيء (٣).

وكان مجاهد يكره الإجارة إلا منيحة أو أرض تملك رقبتها.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، إذ لا فرق بينها وبين الدار والدابة، وهو قول كل من نحفظ عنه من أصحاب رسول الله ولا نحفظ عن غيرهم خلافهم، ولا حجة مع من أبطل ذلك.

[ذكر استئجار الأرض بالطعام]

واختلفوا في استئجار الأرض بالطعام فقالت طائفة: لا بأس به.

وممن لم ير به بأسا سعيد بن جبير، وعكرمة، والنخعي إبراهيم. وبه قال الشافعي (٤)، وأبو ثور [بعد] (٥) أن يكون معلوما مما يجوز فيه السلم.


(١) المغني (٧/ ٥٦٩ - فصل في إجارة الأرض).
(٢) أخرجه النسائي في "سننه" (٧/ ٣٦) من طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عنه به مطولًا. وذكره ابن حزم في "المحلى" (٨/ ٢١٦).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٤٤٦٠) عن معمر عمن سمع الحسن وعطاء كرهاه أيضًا.
(٤) "الأم" (٤/ ١٦ - باب الإجارة وكراء الأرض).
(٥) من "م".

<<  <  ج: ص:  >  >>