للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عبد الله، عن عياض بن [حمار] (١) أنه سأل النبي عن اللقطة فقال: "تعرف ولا تغيب ولا تكتم، فإن جاء صاحبها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء" (٢).

ذكر اختلاف أهل العلم في المخبر بعفاص (٣) اللقطة ووكائها (٤) ووعائها يريد أخذها

اختلف أهل العلم فيمن يطلب اللقطة ويخبر بعفاصها ووكائها ووعائها وذكر أنها له.

فقالت طائفة: يعطه إياها. كذلك قال أحمد بن حنبل (٥)، قال: لا يطلب منه البينة، إذا جاء صاحبها بعفاصها، وعلامتها أعطاه إياها، وبه قال ابن القاسم صاحب مالك (٦).


(١) في "الأصل": حصار. والمثبت هو الصواب، وهو عياض بن حمار المجاشعي، انظر: ترجمته في "التهذيب" (٢٢/ ٥٦٧).
(٢) انظر تخريج الرواية السابقة.
(٣) العفاص: صمام القارورة، قال أبو عبيد: العفاص هو الوعاء الذي يكون فيه النفقة، إن كان من جلد أو من خرقة أو غير ذلك، وخص بعضهم به نفقة الراعي، وهو من العفص من الثني والعطف، ولهذا سمي الجلد الذي تلبسه رأس القارورة العفاص؛ لأنه كالوعاء لها، وكذلك غلافها، وليس هذا بالصمام الذي يدخل في فم القارورة ليكون سدادًا لها. "اللسان" مادة (عفص).
(٤) الوكاء: هو ما يشد به الكيس وغيره: كأنه أوكأ مقعدته وشدها بالقعود على الوطاء الذي تحته. "اللسان" مادة (وكأ).
(٥) "مسائل أحمد رواية ابن هانئ" (١٧٢٨).
(٦) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٥٦ - العبد يلتقط اللقطة يستهلكها قبل السنة أو بعد السنة).

<<  <  ج: ص:  >  >>