للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثان: قاله الشافعي (١)، قال: ونفتي الملتقط إذا (اعترف) (٢) الرجل العفاص والوكاء والعدد والوزن ووقع في نفسه أنه صادق، نفتي أنه يدفع إليه ولا أجبره عليه إلا ببينة، لأنه قد يصيب الصفة بأن يسمع المتلقط يصفها. أرأيت لو وصفها عشرة أيعطونها ونحن نعلم أن كلهم كاذبا إلا واحدا بغير عينه.

قال أبو بكر: يجب دفعها إليه إذا جاء من يخبر بصفتها للثابت عن نبي الله أنه قال: "فإن جاءك أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فادفعها إليه وإلا فاستمتع بها" (٣).

وقال أصحاب الرأي (٤): إذا جاء صاحبها وهي دنانير أو دراهم فسمى وزنها وعددها ووكاءها ووعاءها فأصاب ذلك كله، إن شاء دفعها إليه وأخذ بذلك كفيلا، فإن أبى أن يدفعها لم يجبر الذي بيده اللقطة أن يدفعها ولا يستحقها بذلك.

٨٦٧٦ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (٥)، عن الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن سويد بن غفلة، قال: قدمت على أبي بن كعب فقال: إني وجدت صرة على عهد رسول الله فيها مائة دينار فأتيت بها النبي فحدثته فقال: "عرفها حولا" ثم أتيته فقلت: إني قد عرفتها [قال] (٦) "تعرفها ثلاثة أحوال" ثم أتيته بعد ثلاثة أحوال فقال: "اعلم


(١) "الأم" (٤/ ٨١ - في اللقطة الكبيرة).
(٢) كذا في "الأصل، م"، وفي "الأم": عرف.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ٩ - كتاب اللقيطة).
(٥) المصنف: (١٨٦١٥).
(٦) في "الأصل" كأنها: فلا. والمثبت من "م".

<<  <  ج: ص:  >  >>