للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال النعمان: إن افتتح الصلاة بالفارسية وقرأ بها وهو يحسن العربية أجزأه (١).

قال أبو بكر: [لا يجزئه] (٢)؛ لأن ذلك خلاف ما أمر الله به، وخلاف ما علم الرسول أمته، وما عليه جماعات أهل العلم، لا نعلم أحدًا وافقه على مقالته هذِه، ولا يكون قارئًا بالفارسية القرآن أبدًا؛ لأن الله تعالى أنزله قرآنا عربيًّا، فغير جائز أن يُقرأ بغير ما أنزل الله.

* * *

ذكر من نسي تكبيرة الافتتاح (حتى) (٣) صلى أو ذكرها وهو في الصلاة

اختلف أهل [العلم] (٤) في الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح، فقالت طائفة: لا يجزئه وعليه الإعادة، كذلك قال النخعي، وسفيان الثوري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك بن أنس (٥)، والشافعي (٦) وأصحابه، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (٧)، وأبو ثور.


(١) "المبسوط" للشيباني (١/ ١٥).
(٢) في "الأصل": لا يجزئه أن يكون. والمثبت من "د" وهو الأقرب.
(٣) في "د": حين.
(٤) من "د". وفي "الأصل": الرجل. وهو خطأ لا شك.
(٥) "المدونة الكبرى" (١/ ١٦٢ - فيمن دخل مع الإمام في الصلاة فنسى تكبيرة الافتتاح).
(٦) "الأم" (١/ ٢٠٠ - باب ما يدخل به في الصلاة من التكبير).
(٧) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٨٩) وفي العبارة سقط إلا أن المعنى واضح والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>