للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: والأخبار الثابتة عن رسول الله في هذا الباب مستغنى بها عما سواها، ولا معنى لقول أحدث مخالفًا للسنن الثابتة، ولما كان عليه الخلفاء [الراشدون] (١) المهديون، وسائر المهاجرين والأنصار، وأصحاب رسول الله ، وفقهاء المسلمين في القديم والحديث، وقد أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن الرجل يكون داخلًا في الصلاة بالتكبير متبعًا للسنة إذا [كبر] (٢) لافتتاح الصلاة، وقد اختلفوا فيمن سبح مكان التكبير لافتتاح الصلاة، وغير جائز أن تنعقد صلاة عقدها مصليها بخلاف السنة. والله أعلم.

واختلفوا في الرجل يفتتح الصلاة بالفارسية، فكان الشافعي وأصحابه، يقولون (٣): لا يجزئ أن يكبر بالفارسية إذا أحسن العربية، وهكذا قال يعقوب، ومحمد (٤) إن ذلك لا يجزئه، إلا أن يكون ممن لا يحسن (العربية) (٥).


= للإحرام فرض من فروض الصلاة .... عن ابن المنذر وغيره من الشافعية.
ونقل ابن عبد البر في "التمهيد" (٩/ ١٨٦) عن الزهري والأوزاعي وطائفة أن تكبيرة الإحرام ليست بواجبة، وعن مالك أنها ليست بواجبة على المأموم.
وممن روي عنه القول بهذا غير المذكورين: سعيد بن المسيب، وإبراهيم بن عيلة، وأبو بكر الأصم. وانظر: "فتح الباري" للحافظ ابن حجر (٢/ ٢١٧ - باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة).
(١) في "الأصل": الراشدين. والمثبت من "د".
(٢) من "د"، وهي غير واضحة بالأصل.
(٣) "الأم" (١/ ١٩٩ - باب ما يدخل به في الصلاة من التكبير).
(٤)) "المبسوط" للشيباني (١/ ١٥).
(٥) في "د": بالعربية.

<<  <  ج: ص:  >  >>