للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبو يوسف: لا يجزئه إذا كان يحسن التكبير (١).

وفي كتاب محمد بن الحسن قال (٢): قلت: أرأيت رجلًا افتتح صلاته بالتهليل، أو بالتحميد، أو بالتسبيح، هل يكون ذلك بدخول في الصلاة؟ قال: نعم، قلت له: لم؟ قال: أرأيت (لو) (٣) افتتح الصلاة فقال: الله أجل، أو الله أعظم، أكان هذا داخلًا في الصلاة؟ [قلت] (٤): نعم، قال: فهذا وذاك سواء، قال: وهذا قول أبي حنيفة، ومحمد وإبراهيم، والحكم.

[قال:] (٥) وقال يعقوب: لا يجزئه إن كان يعرف أن الصلاة تفتتح بالتكبير، وكان يحسنه، وإن كان لا يعرف أجزأه (٦).

قال أبو بكر: ولا أعلم اختلافًا في أن من أحسن القراءة فهلل وكبر ولم يقرأ، أن صلاته فاسدة، فاللازم لمن كان هذا مذهبه أن يقول: لا يجزئ مكان التكبير غيره كما لا يجزئ مكان القراءة غيرها.

وقد روينا عن الزهري قولا ثالثًا: أنه سئل عن رجل افتتح الصلاة بالنية ورفع يديه؟ فقال: يجزئه.

قال أبو بكر: ولا أعلم أحدًا قال به غيره (٧).


(١) "المبسوط" للشيباني (١/ ١٤ - ١٥)، و"مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (١/ ٢٥٨).
(٢) "المبسوط" للشيباني (١/ ١٤ - ١٥).
(٣) في "د": إن. والذي في "الأصل" موافق لما في "المبسوط".
(٤) في "الأصل": قال. وأثبتنا الذي في "المبسوط" لمناسبته للسياق.
(٥) الإضافة من "د".
(٦) "المبسوط" للشيباني (١/ ١٤ - ١٥).
(٧) نقله النووي في "المجموع" (٣/ ٢٤٠) عند قول الشيرازي: ثم يكبر، والتكبير=

<<  <  ج: ص:  >  >>