للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٤٦٨ - حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا خلف بن الوليد، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن علي،

وحدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عبد الله بن رجاء، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن [حارثة بن] (١) مضرب، عن علي قال: بعثني رسول الله إلى اليمن فقلت: إنك تبعثني إلى قوم أسن مني فكيف أقضي بينهم؟! فقال: "اذهب فإن الله سيثبت لسانك ويهدي قلبك " (٢). الحديث لمحمد بن إسماعيل.

[ذكر إباحة القضاء في المسجد]

اختلف أهل العلم في القضاء في المسجد، فرخصت طائفة فيه، فممن كان يقضي في المسجد: شريح، والشعبي، والحسن البصري، ومحارب بن دثار، ويحيى بن يعمر، وابن [خلدة] (٣) قاضيا لعمر بن عبد العزيز، وابن أبي ليلى. وقال مالك في القضاء في المسجد: ذلك من أمر الناس في القديم، واستحسن ذلك (٤).

وقال أحمد بن حنبل (٥) وإسحاق (٥): ما زال المسلمون يقضون في المساجد، ولكن لا تقام الحدود في المساجد.


(١) سقط من "الأصل" والصواب إثباته، وتقدم في الإسناد الأول على الصواب.
(٢) أخرجه أحمد (١/ ٨٨، ١٥٦) والنسائي في خصائص علي (٣٦) كلاهما عن يحيى بن آدم، ثنا إسرائيل به.
(٣) في الأصل: خالد وهو تصحيف، والصواب هو المثبت، واسمه: عمر بن خلدة وكان قاضيًا على المدينة، وله ترجمة في "التهذيب".
(٤) "المدونة الكبرى" (٤/ ١٣ - كتاب القضاء).
(٥) مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٢٣٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>