للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أصحاب الرأي (١): إذا وجد الدراهم زيوفا ردها وانتقض السلم، وإن لم يعلم وجد فيها زائفا فإنا نستحسن أن يرد عليه ويأخذ غيره، وإن كان ستوقا ردها وحط عنه بقدره.

وقال أبو يوسف ومحمد: إن كانت زيوفا فأكلها، فإنا نستحسن أن يبدله والسلم على حاله.

وحكى [ابن] (٢) القاسم مذهب مالك (٣) في السلم إذا أصاب رأس المال نحاسا أو زائفا بعد شهر أو شهرين فجاء ليبدل بمال، يبدلها ولا ينتقص.

وقال الشافعي (٤): إذا أصاب الثمن زائفا فالسلم فاسد.

[باب ذكر السلم أو البيع إلى الآجال المجهولة مثل الحصاد والجداد والعطاء وما أشبه ذلك]

أجمع أهل العلم (٥) على أن من باع معلوما من السلع بمعلوم من الثمن إلى أجل معلوم من شهور العرب، أو إلى أيام معروفة العدد أن البيع جائز، وكذلك قالوا في السلم إلى الأجل المعلوم.


(١) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ١٧٣ - ١٧٤ - كتاب البيوع).
(٢) في "الأصل": أبي. والمثبت هو الصواب وابن القاسم صاحب مالك.
(٣) "المدونة الكبرى" (٣/ ٨٠ - باب في المسلم إليه يصيب برأس المال عيبًا أو يتلف قبل أن يقبضه البائع).
(٤) "الأم" (٣/ ٣٩ - باب ما جاء في الصرف).
(٥) "الإقناع في مسائل الإجماع" (٣٥٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>