للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال رجل منهم: يا رسول الله إنه يقول أنه مسلم. فقال رسول الله : "إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم منهم الفرات بن حيان" (١).

٩٦٧٢ - ومن حديث يزيد بن زريع: حدثنا داود - هو ابن أبي هند - عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم ندم، فأرسل إلى قومه: أن سلوا لي رسول الله : هل لي من توبة؟ [قال:] (٢) فنزلت: ﴿كيف يهدى الله قوما كفرا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات﴾ (٣) إلى قوله: ﴿إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم﴾، قال: فأرسل إليه قومه فأسلم (٤).

[ذكر حكم ولد المرتد]

واختلفوا في ولد المرتد وولد المعاهد اللاحق بدار الحرب، فكان الشافعي يقول (٥) في المسلم يرتد عن الإسلام: أن حكم ولده حكم الإسلام، فإن بلغ وأبى الإسلام استتيب، فإن تاب وإلا قتل، ولا تسبى للمرتد ذرية امتنع المرتد في داره أو لم يمتنع، لحق بدار الحرب أو أقام في دار الإسلام، لأن حكم الإسلام قد ثبت للذرية بحكم الإسلام في


(١) أخرجه الطبراني في "الكبير" (١٨/ ٣٢٢ - رقم ٨٣)، ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية" (٢/ ١٨) من طريق علي بن عبد العزيز به.
(٢) من "ح".
(٣) آل عمران: ٨٦.
(٤) أخرجه الطبري في "تفسيره" (٣/ ٣٢٨)، والنسائي (٤٠٧٩)، وابن حبان في "صحيحه" (٤٤٧٧) جميعًا من طريق يزيد بن زريع عن داود به، وانظر: "السلسلة الصحيحة" (٣٠٦٦).
(٥) انظر: "الأم" (١/ ٤٢٩ - باب المرتد عن الإسلام).

<<  <  ج: ص:  >  >>