للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المساقاة في البعل (١) من النخل وغير ذلك

واختلفوا في النخل البعل، هل يصلح فيها مساقاة؟

فكان مالك يقول (٢): تجوز المساقاة فيه.

وقال الليث بن سعد: لا أرى المساقاة إلا فيما يسقى. وكذلك سنة المساقاة.

واختلفوا في المساقاة على شجر لم يطعم.

فقال مالك (٣): لا تجوز، لأن مؤنته تعظم.

وقال يعقوب ومحمد: المعاملة عليها فاسدة، فإن عجل على ذلك فما أخرج الله من شيء فلرب الأرض، وللعامل كراء مثله.

وقال أبو ثور: هذه معاملة جائزة إذا عامله على سنين معلومة، قال: وإن دفع إليه نخلا، أو شجرا، أو كرما، معاملة على النصف، ولم يسم سنين، فهذا على سنة واحدة. وحكي عن بعض الناس أنه قال: أجيز ذلك استحسانا، وأدع القياس.

قال أبو بكر: وقال بعض أصحابنا: ذلك جائز، واحتج في ذلك بقول النبي : "نقركم على ذلك ما شئنا" (٤). قال: وفي ذلك دليل على إجازة دفع النخل مساقاة، والأرض مزارعة من غير ذكر سنين معلومة، فيكون لصاحب النخل، ولصاحب الأرض أن يخرج المساقي والزارع من


(١) البعل من النخل: هو ما سقته السماء، وقال الأصمعي: والبعل: ما شرب بعروقه من غير سقي ولا سماء. انظر: "مختار الصحاح" (١/ ٢٤).
(٢) "المدونة الكبرى" (٣/ ٥٧٥ - باب مساقاة البعل).
(٣) "المدونة الكبرى" (٣/ ٥٦٦ - باب ما جاء في مساقاة الذي قد بدا صلاحه).
(٤) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>