للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخاه المسلم حراما، وليس ذلك من نصيحته بل من نصيحته بل من نصيحته أن يمنعه أكل الحرام (١).

٦٥٨٥ - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء قال: كان بين (عمر) (٢) وبين رجل خصومة فجعلوا بينهم أبي بن كعب، فقضى على عمر باليمين، فأبى عمر أن يحلف وكان بيده سواك من أراك فحلف أن بيده سواكا من أراك.

٦٥٨٦ - وقد روينا عن سوار أنه تقدم إليه رجل كان له حمال في الناس في دين ليس بالكثير، فقال له سوار: احلف فاستحيا الرجل أن يحلف لعلمه ذلك. فقال له سوار: ما يمنعك أن تشهد ألا إله إلا الله وتصدق في ذلك، وتؤجر وتأخذ حقك. فحلف ذلك الرجل على حقه فأخذه.

[ذكر المدعى عليه يجحد ما ادعي قبله فتقوم عليه البينة بالحق فيأتي ببينة تشهد له بالبراءة]

واختلفوا في الرجل يدعي قبل الرجل المال فيجحده المطلوب، فيقيم الطالب البينة، فيأتي المطلوب ببينة تشهد له بالبراءة مما


(١) وبنحو قوله قال ابن قدامة في "المغني" (١٢/ ١٢٠) … وقال .... أبيح له الحلف ولا شيء عليه من إثم ولا غيره؛ لأن الله - تعالى - شرع اليمين ولا يشرع محرما .... وانظره فإنه هام.
(٢) في الأصل: ابن عمر وهي زيادة مقحمة وقد أتى على الصواب بعدها والأثر وإن كنت لم أقف عليه لكن أشار إليه ابن قدامة في "المغني" (١٢/ ١٢١) وقال: وأما عمر فإنه خاف الاستنان به وترك الناس الحلف على حقوقهم فيدل على أنه لولا ذلك لما حلف وهذا أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>