للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يدعى عليه. فقالت طائفة: تقبل بينته، هذا قول الشافعي (١)، والنعمان (٢)، وقالت طائفة: لا يقبل منه بعد الإنكار مخرجا، هذا قول مالك بن أنس (٣)، وابن أبي ليلى، وقيل لأحمد بن حنبل قال سفيان: إن شريحا كان لا يقبل البينة بعد الجحود، قال سفيان: الجحود أن يقول: ما جرى بيني وبينك شيء ثم يدعي البينة بعد إنكاره. كان ابن أبي ليلى لا يقبلها يقول: هو أكذب شهوده، وبه قال أحمد بن حنبل (٤)، وإسحاق، وقال النعمان (٥): إذا قال: ما لك على شيء قط فيأتي المدعي بالبينة عليه بالألف، فيقيم المدعى عليه البينة أنه قد قضاها إياه قال: تقبل، وإن قال المدعى عليه: ما كان لك على شيء قط ولا أعرفك فأقام المدعي البينة بالألف، وأقام المدعى عليه البينة أنه قد قضاها إياه لم يقبل منه.

وقال قائل: لا فرق بين هذين القولين، لأنه في كل الحالين لم يكن منه اعتراف لدعوى خصمه ولا إكذاب لنفسه ويمكن أن يكون في وقت جحوده لمعاملته كان ناسيا لها فلا يقضى عليه بتكذيب حتى يلفظ بما لا يحتمل إلا معنى واحدا (٦).


(١) "الأم" (٧/ ٢٣٤ - باب القضاء)، وانظر: "مغني المحتاج" (٦/ ٤٤٥) وما بعدها تحت فصل في تعارض البينتين من شخصين.
(٢) "الأم" (٧/ ٢٣ - باب القضاء).
(٣) "التاج والإكليل" (٦/ ١٣٣).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣١٣٧).
(٥) "بدائع الصنائع" (٦/ ٢٤٤ - فصل وأما الشرائط المصححة للدعوى).
(٦) انظر: "المغني" (١٤/ ٢٩٣) وما بعده، و"روضة الطالبين" (١٢/ ٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>