للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مذهب الثوري، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق (١)، وروي ذلك عن الحسن.

قال أبو بكر: ولا معنى لقول النعمان (٢) إذا كان بينهما سبعة أذرع فلا بأس بمائها، إذ لا حجة معه تدل على ما قال، وقد بلغني أنه رجع عنه، قيل للنعمان: فإن كان بينهما سبعة أذرع وهي تؤذي؟ فترك الذرع، وقال: إذا كانت تؤذي فإني أكرهه.

وسئل مالك عن هذِه المسألة فقال: الأرضون تختلف، تكون الأرض غلاظًا، والأخرى رقاق، فإن [تخوف] (٣) أن يصل إليها منها شيء، فلا يتوضأ منها، فقيل: فإن كانت لها رائحة، والماء تغير؟ قال: لا يتوضأ منها.

* * *

[ذكر اختلاف أهل العلم في الطهارة بالماء المستعمل في الوضوء والاغتسال]

اختلف أهل العلم في الوضوء والاغتسال بالماء المستعمل، فقالت طائفة: لا يجوز الوضوء به، كان مالك (٤)، والأوزاعي، والشافعي (٥)، وأصحاب الرأي (٦) لا يرون الوضوء بالماء الذي تُوضئ به.


(١) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٣٦).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١/ ١٧٧ - باب الوضوء والغسل).
(٣) في "الأصل": تجوز. والمثبت من "د".
(٤) "الكافي" (١/ ١٦ - باب حكم الماء وما ينجسه وما يفسده).
(٥) "المهذب" (١/ ٨ - باب: ما يفسد الماء من الاستعمال وما لا يفسده).
(٦) "المبسوط" للسرخسي ١/ ١٥١ - باب الوضوء والغسل).

<<  <  ج: ص:  >  >>