للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر اختلاف أهل العلم في الوصية هل تجب فرضا أم لا؟]

قال الله ﷿: ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا﴾ (١) الآية.

فمعنى قوله: خيرا، يعني: مالا. وروينا ذلك عن ابن عباس.

٧٠٠٢ - حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثنا معاوية بن صالح، عن علي بن أبي [طلحة] (٢) عن ابن عباس في قوله: ﴿إن ترك خيرا﴾ (٣) يعني: مالا (٤). وبه قال مجاهد، وعكرمة والضحاك. قال عكرمة: قوله: ﴿حب الخير﴾: حب المال.

وقال الضحاك في قوله: ﴿إني أراكم بخير﴾ قال: الغني. وقد أجمع أهل العلم (٥) على أن الوصية غير واجبة على من لم يدع مالا ولا شيئا مما يملك.

واختلفوا في وجوب الوصية على من خلف مالا:

فقالت طائفة: الوصية واجبة على ظاهر هذه الآية. كان الزهري يقول: جعل الله الوصية حقا مما قل منه أو كثر (٦).

وقالت طائفة: الوصية ليست بواجبة كان المريض موسرا أو فقيرا.

كان النخعي يقول: إن أوصى فحسن، وإن لم يوص فلا بأس، مات رسول الله ولم يوص، ومات أبو بكر وما وصى (٧).


(١) البقرة: ١٨٠.
(٢) طمس "بالأصل"، والمثبت من مصادر التخريج.
(٣) البقرة: ١٨٠.
(٤) أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٢/ ١٢٠).
(٥) "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٥٦٩).
(٦) أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٢/ ١٢١).
(٧) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٣٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>