(٢) "الإجماع" لابن المنذر (٣٨٩). (٣) انظر "الاستذكار" (٢٦٤٦٩) وقال بعده: وهذا كله قول مالك، ومعناه. (٤) "الأم" (٥/ ٢٨١ - باب تفريع القسم والعدل بينهن - يعني النساء). (٥) "المبسوط" (٥/ ١٧٤ - باب النفقة). (٦) في "بدائع الصنائع" (٣/ ١٩ - فصل شرط وجوب النفقة): ولو منعت نفسها عن زوجها بعد ما دخل بها برضاها لاستيفاء مهرها فلها النفقة عند أبي حنيفة؛ لأنه منع بحق عنده، وعندهما أي محمد وأبو يوسف: لا نفقة لها لكونه منعًا بغير حق عندهما وانظر "المبسوط" (٥/ ١٧٤). (٧) "بالأصل": الحاكم. والمثبت من "مصنف ابن أبي شيبة". (٨) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١٥٠ - ما قالوا في المرأة تخرج من بيتها وهي عاصية لزوجها، ألها النفقة).