للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكر إسقاط نفقة الناشز (١)

أجمع عامة أهل العلم (٢) على إسقاط نفقة الناشز المانعة نفسها من الزوج.

كذلك قال الشعبي وحماد بن أبي سليمان، ومالك (٣)، والثوري، والأوزاعي، والشافعي (٤)، وأبو ثور.

وقال أصحاب الرأي (٥): لا نفقة لها إن كان أعطاها مهرها، وإن كان لم يعطها مهراً فأبت أن تأتيه حتى يعطيها مهرها فلها النفقة عليه، ولها أن تأخذه بالمهر (٦). وسئل [الحكم] (٧) عن امرأة خرجت من بيت زوجها عاصية، هل لها نفقة؟ قال: نعم (٨).


(١) النشوز: يكون بين الزوجين وهو كراهة كل واحد منهما صاحبه، واشتقاقه من النشز وهو ما ارتفع من الأرض، ونشزت المرأة بزوجها وعلى زوجها تَنْشِرُ، وتَنْشُز نشوزًا وهي ناشز: ارتفعت عليه واستعصت عليه أبغضته وخرجت عن طاعته. "اللسان" مادة: نشز.
(٢) "الإجماع" لابن المنذر (٣٨٩).
(٣) انظر "الاستذكار" (٢٦٤٦٩) وقال بعده: وهذا كله قول مالك، ومعناه.
(٤) "الأم" (٥/ ٢٨١ - باب تفريع القسم والعدل بينهن - يعني النساء).
(٥) "المبسوط" (٥/ ١٧٤ - باب النفقة).
(٦) في "بدائع الصنائع" (٣/ ١٩ - فصل شرط وجوب النفقة): ولو منعت نفسها عن زوجها بعد ما دخل بها برضاها لاستيفاء مهرها فلها النفقة عند أبي حنيفة؛ لأنه منع بحق عنده، وعندهما أي محمد وأبو يوسف: لا نفقة لها لكونه منعًا بغير حق عندهما وانظر "المبسوط" (٥/ ١٧٤).
(٧) "بالأصل": الحاكم. والمثبت من "مصنف ابن أبي شيبة".
(٨) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١٥٠ - ما قالوا في المرأة تخرج من بيتها وهي عاصية لزوجها، ألها النفقة).

<<  <  ج: ص:  >  >>