للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لم يقاسم، وكل مختلف بعد ذلك فيه فمردود إلى أصل تحريم الله الأموال في كتابه وعلى لسان نبيه .

[ذكر الأمر بأن يؤذن الشريك شريكه بالبيع قبل أن يبيع]

٨٣٣١ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان قال: حدثنا أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله : من كانت له شركة في أرض أو ربعة، فليس له أن يبيع حتى يستأذن شريكه، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك " (١).

٨٣٣٢ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله : من كان له شرك في ربعة أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يستأذن شريكه، فإن رضي أخذ، وإن كره ترك " (٢).

[ذكر اختلاف أهل العلم في هذه المسألة]

اختلف أهل العلم في الشريك يأذن في بيع النصيب ثم يرجع فيطالب شفيعه.

فقالت طائفة: لا شفعة له. كذلك قال سفيان الثوري، والحكم، وأبو عبيد، وطائفة من أصحاب الحديث.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٣٢٦) من طريق سفيان عن أبي الزبير، وأخرجه مسلم (١٦٠٨) من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير بنحوه وزاد "فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به".
(٢) أخرجه مسلم (١٦٠٨) عن أحمد بن يونس، عن زهير، عن أبي الزبير، عن جابر به.

<<  <  ج: ص:  >  >>